سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

334

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

را در ج 9 ص 299 به اين شرح نقل نموده : صدوق باسنادش از محمد بن الحسين از جعفر بن بشير از هيثم بن عروة التميمى قال : سئل رجل ابا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ - الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او شعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم فى الدين من حرج . قوله : و التعليل بانه فعل واجب : [ تعليل ] مبتداء و [ يوجب ] خبر آن است و ضمير در [ بانّه ] به وضوء راجع است و اين عبارت دفع دخلى است كه بدفاع از كلام دروس طرح شده بشرحيكه گذشت . قوله : فلا يتعقبه : ضمير منصوبى بوضوء عائد است . قوله : و ازالة النجاسة بهما : ضمير تثنيه بوضوء و غسل راجع است . قوله : و لا يقول به : ضمير فاعلى در [ يقول ] بمرحوم مصنف و ضمير مجرورى در [ به ] به الحاق تيمم راجع است . متن : و تتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ، أما السهو فموضع وفاق ، و أما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له ، و الانتقام منه غير مناف لها ، لإمكان الجمع بينهما . و الأقوى عدمه و اختاره المصنف في الشرح ، للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية ، و إن كان القول بالتكرار أحوط و موضع الخلاف العمد بعد العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس فيتكرر قطعا ، و يعتبر كونه في إحرام واحد ، أو في التمتع مطلقا أما لو تعدد في غيره تكررت .